السيد الخوئي

52

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

مسائل في أحكام الحيض سؤال 145 : المرأة الحائض هل لها الدخول في رواق حرم الأئمة : أم لا ، ثم تفضلوا علينا ببيان حدود الحرم ؟ الخوئي : لا مانع من توقف الجنب والحائض في رواق الحرم المطهر للأئمة : وحدود الحرم معلومة ومعروفة . سؤال 146 : المرأة التي قطع مبيضها والطبيب يقول أنها لا تحيض بعد ذلك وهي في سن من تحيض ، فإذا رأت الدم بصفات الحيض فهل هو بحكم الحيض ، أم الاستحاضة أم غير ذلك ؟ الخوئي : في صورة الشك فيما تراه مع تحقق علائم الحيض ، أو كونها في أيام العادة فذلك محكوم بالحيض . سؤال 147 : النساء اللاتي يتعاطين الأقراص ، أحيانا يرين الدم أيام العادة يوما أو يومين لا جميع أيام العادة ، وأحيانا بعد أيام العادة مثلا بعد سبعة أيام يرينه يوما أو يومين ، فهل تجري عليهن أحكام العادة ، أم لا ؟ الخوئي : في المورد المذكور ما لم يتصل ثلاثة أيام لا يترتب عليه أحكام الحيض ، ويلحق بالحيض إذا اتصل ثلاثة أيام وانقطع في فترات أثناء العشرة . سؤال 148 : غير القرشية التي أكملت الخمسين ، ولا زالت ترى الدم في أيام العادة بصفات الحيض ، فما هو تكليفها ، فهل تعده حيضا ، أم لا بد أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ؟